المرداوي

255

الإنصاف

فائدتان إحداهما لا يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ ولا إلى درب غير نافذ إلا بإذن أهله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في القواعد الفقهية هو كإشراع الأجنحة عند الأصحاب وهو كما قال وهو من المفردات وفي المغنى والشرح احتمال بالجواز مع انتفاء الضرر وحكى رواية عن الإمام أحمد ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة كما تقدم قلت وعليه العمل في كل عصر ومصر قال في القواعد الفقهية اختاره طائفة من المتأخرين قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة واختاره وقدمه في النظم فعلى هذا لا ضمان تنبيه محل عدم الجواز والضمان في الجناح والساباط والميازيب إذا لم يأذن فيه الإمام أو نائبه فأما إن أذن أحدهما فيه جاز ذلك إن لم يكن فيه ضرر عند جماهير الأصحاب قال في الفروع وجوز ذلك الأكثر بإذن الإمام وقاله في القواعد عن القاضي والأكثر وجزم به في التلخيص والمحرر والنظم وغيرهم قال الحارثي وجزم به القاضي في المجرد والتعليق الكبير وابن عقيل في الفصول وقيل لا يجوز ولو أذن فيه قدمه في المغنى والشرح والرعايتين والفائق والحاويين .